الأوّل: أنّ العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا بدّ و أن يلاحظ معناه بنفسه
لا بملاحظة الحكم المتعلّق به نفياً أو إثباتاً، و لا ينبغي الإشكال خصوصاً بعد
تفسير «ما» الموصولة بالشيء المطلق في قوله تعالى
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ[1] في صدق عنوان الغنيمة على الأراضي و الضياع و العقار و الأشجار
المأخوذة في الحرب الواقعة تحت أيدي المسلمين و سلطتهم، و لا مجال لأن يقال بعدم
صدق الغنيمة عليها، خصوصاً مع ملاحظة ما حكي عن الشهيد في كتاب البيان [2] من أنّ الأُمور السبعة المتعلّقة
للخمس مندرجة تحت عنوان الغنيمة، و عليه فيكون أصل دليل الخمس مطلقاً منحصراً
بالآية الشريفة، و الخمس مستفاد من الكتاب، و قد مرّ التوجيه في أنّ الحلال
المختلط بالحرام، و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، كيف يكونان غنيمة و يصدق
عليهما هذا العنوان؟ [3]
الثاني: أنّ الغرض الأصلي من الحرب مع الكافر الحربي هو التسلّط على بلادهم
و إخراج ما تحت أيديهم و سيطرتهم من الأرض و مثلها عن سلطتهم و إدخالها تحت أيدي
المسلمين، فالغرض الأصلي من الغنائم هو مثل الأرض، كما أنّ الفتح في زماننا هذا
أيضاً يكون على هذا العنوان، فالغنائم الأُخرى في مقابل الأرض و مثلها لا قيمة لها
أصلًا، فهل يقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلًا أو الثوب أو وسائل الحرب و شبهها؟
نعم،
لو وقع الحرب في غير بلد أهل الحرب كما في حرب أُحد حيث وقع في قرب المدينة
المنوّرة التي كانت تحت سيطرة الإسلام لا يكون الغرض من الحرب