responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24

الأوّل: أنّ العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا بدّ و أن يلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحكم المتعلّق به نفياً أو إثباتاً، و لا ينبغي الإشكال خصوصاً بعد تفسير «ما» الموصولة بالشي‌ء المطلق في قوله تعالى‌ أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [1] في صدق عنوان الغنيمة على الأراضي و الضياع و العقار و الأشجار المأخوذة في الحرب الواقعة تحت أيدي المسلمين و سلطتهم، و لا مجال لأن يقال بعدم صدق الغنيمة عليها، خصوصاً مع ملاحظة ما حكي عن الشهيد في كتاب البيان‌ [2] من أنّ الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس مندرجة تحت عنوان الغنيمة، و عليه فيكون أصل دليل الخمس مطلقاً منحصراً بالآية الشريفة، و الخمس مستفاد من الكتاب، و قد مرّ التوجيه في أنّ الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم، كيف يكونان غنيمة و يصدق عليهما هذا العنوان؟ [3] الثاني: أنّ الغرض الأصلي من الحرب مع الكافر الحربي هو التسلّط على بلادهم و إخراج ما تحت أيديهم و سيطرتهم من الأرض و مثلها عن سلطتهم و إدخالها تحت أيدي المسلمين، فالغرض الأصلي من الغنائم هو مثل الأرض، كما أنّ الفتح في زماننا هذا أيضاً يكون على هذا العنوان، فالغنائم الأُخرى في مقابل الأرض و مثلها لا قيمة لها أصلًا، فهل يقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلًا أو الثوب أو وسائل الحرب و شبهها؟

نعم، لو وقع الحرب في غير بلد أهل الحرب كما في حرب أُحد حيث وقع في قرب المدينة المنوّرة التي كانت تحت سيطرة الإسلام لا يكون الغرض من الحرب‌


[1] سورة الأنفال 8: 41.

[2] البيان: 213.

[3] في ص 12 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست