responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): المؤمنون عند شروطهم‌ [1]، لكن المشروط هو أداء مقدار الخمس نيابةً عنه، لا الخمس الاصطلاحي بعد عدم ثبوت الدليل عليه كما هو المفروض. نعم، لا مجال لاشتراط السقوط في مورد الثبوت؛ و هو الاشتراء في ضمن هذا العقد أو عقد لازم آخر؛ لأنّه لا يكون حقّا للبائع حتّى يسوغ له اشتراط العدم، بل هو حكم شرعيّ ثابت في مورده بمقتضى الدليل. نعم، لو اشترط الذمّي المشتري على البائع المسلم إعطاء مقدار خمس المبيع نيابةً عن الذمّي فلا مانع منه؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ أصل الحكم ثابت بالإضافة إليه، غاية الأمر أنّه يشترط على البائع النيابة عنه في الإطاعة و الموافقة.

ثمّ إنّه لو باع الذمّي الأرض التي اشتراها من مسلم و كان الثابت عليه الخمس لا يسقط عنه الخمس بإسلامه و لا ببيعه من آخر و لو كان مسلماً؛ لثبوته عليه بمجرّد الاشتراء، و الأصل عدم السقوط بذلك أي الإسلام و البيع من آخر. نعم، لو كان أصل المعاملة مشتملًا على الخيار للبائع أو المشتري فالظاهر أيضاً عدم سقوط الخمس بإعمال الخيار، استناداً إلى انفساخ المعاملة و صيرورتها كالعدم؛ لأنّ الظاهر أنّ تأثير الفسخ بسبب الخيار و نحوه إنّما هو من حين إعمال الخيار، لا من الأصل الذي هو العقد، و عليه فاللازم دفع مقدار ثمن الخمس إلى البائع لو أدّاه أو أجبره الحاكم على الدفع.

المقام الثالث: في مصرف هذا الخمس، و الظاهر أنّه لا يبقى إشكال بملاحظة ما ذكرنا في المقام الأوّل من أنّ الرواية الوحيدة التي هي مستند أصل الحكم ناظرة إلى الخمس الاصطلاحي المعهود المذكور في الآية الشريفة، و كونه في عداد سائر


[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 21: 276، كتاب النكاح أبواب المهور ب 20 ذح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست