responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

إذا انتقلت إليه مجّاناً كما في الهبة غير المعوّضة؛ لتخصيصهما الإشكال و التردّد بالمعاوضات غير الشراء، و لازم ما ذكره بعض الأعلام ممّا تقدّم إلغاء الخصوصية من هذه الجهة؛ لأنّ المهمّ المستفاد من كلامه تحقّق الانتقال من المسلم إلى الذمّي، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون بصورة المعاوضة أو بصورة غيرها، كما لا يخفى.

و يرد على بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ مناسبة الحكم و الموضوع بالنحو المذكور غير ثابتة، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا في الشراء من أنّ أغلبيّته لعلّها كانت موجبة للحكم.

و أمّا ما أفاده من التفصيل في الأحكام المترتّبة على مثل البيع، فيرد عليه مضافاً إلى عدم تماميّته في نفسه أنّا نرى بعض الأحكام مترتّباً على بيع شي‌ء من دون خصوصيّته للبائع و المشتري مع عدم ثبوته في غير البيع من سائر المعاوضات، كما في مثل خيار الحيوان الثابت في بيعه للمشتري ثلاثة أيّام، مع عدم جريانه في مثل صلح الحيوان و لو كان مع العوض، فلِمَ لا يكون المقام كذلك؟

و بالجملة: لا نرى قوّة في إلغاء الخصوصية من غير جهة الانتقال، فتأمّل.

ثمّ إنّه في المتن احتاط وجوباً في مورد الإشكال في ثبوت الخمس للاشتراط عليه في المعاملة أن يعطي مقدار الخمس؛ لأنّ الظاهر أنّه أراد من المعاوضة في المتن خصوص المعاوضة غير البيع و الشراء، فيكون المراد هو الاحتياط الوجوبي.

و يرد عليه أنّه لا وجه للحكم بوجوب الاحتياط؛ لأنّه بعد عدم وضوح إلغاء الخصوصيّة من الدليل الذي يكون الموضوع فيه هو الشراء غير الشامل لسائر الموضوعات يكون مقتضى الأصل البراءة و لا مجال للاحتياط.

و كيف كان، فثبوت الخمس في صورة الاشتراط إنّما يتحقّق بالاشتراط الذي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست