responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202

الأُمور المتعلّقة للخمس كالمعدن و الكنز و غيرهما في أنّ مصرفه هو مصرف الخمس في تلك الموارد.

و حكي عن صاحب المدارك الترديد في ذلك‌ [1]، نظراً إلى خلوّ النصّ عن المصرف و المتعلّق من كونه رقبة الأرض أو حاصلها بعنوان الزكاة، لكن عرفت‌ [2] أنّه في غير محلّه.

بقي الكلام في أصل المسألة في أمرين:

الأمر الأوّل: أنّه لا نصاب لهذا الأمر المتعلّق للخمس كما كان النصاب ثابتاً بالإضافة إلى أكثر الأُمور المتقدّمة على ما مرّ، بل الموضوع هي الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، سواء كانت قليلة أو كثيرة؛ لعدم دلالة دليله على اعتبار النصاب بوجه، فلو اشترى أرضاً و لو كانت متراً واحداً لأجل إحداث الدكّان مثلًا يجب عليه خمسها؛ لعدم الفرق فيها من هذه الجهة.

الأمر الثاني: أنّه لا إشكال في عدم ثبوت نيّة القربة بالإضافة إلى الذمّي الذي يجب عليه الخمس؛ لعدم إمكان تمشّي قصد القربة من الكافر المنكر للإسلام الثابت فيه هذا الحكم، سواء كان قصد القربة بمعناه الظاهر أو بمعنى قصد امتثال الأمر بعد إنكاره لأصل الأمر، و لم يقم دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في مورد الخمس بنحو الإطلاق، بل غاية الأمر ثبوته في سائر الموارد بالإجماع و السيرة اللّذين هما دليلان لبّيان لا إطلاق لهما، و كون كتاب الخمس من كتب الفقه العبادية لا دلالة فيه على لزوم اتّصاف جميع موارده بذلك.


[1] مدارك الأحكام 5: 386.

[2] في ص 192 194.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست