responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

للخمس بعد ثبوت أصل الحكم و إثبات الدليل إيّاه، بل هو القدر المتيقّن من الموضوع للحكم المذكور، كما أنّه لو كان الأمر المشتري شيئاً غير مرتبط بالأرض رأساً و لا مشتملًا عليها، كما إذا اشترى أشجار البستان فقط، أو اشترى سهم الإرث الثابت للزوجة بناءً على كونها ممنوعة من إرث الأرض مطلقاً، لا مجال لاحتمال ثبوت الخمس على الذمّي.

إنّما الكلام و الإشكال فيما إذا اشترى دكّاناً أو خاناً أو داراً أو حمّاماً أو نحوها ممّا هو مشتمل على الأرض أيضاً، فإنّه قد وقع الاختلاف في ثبوت الخمس بالإضافة إلى أرضها، فالمحكيّ عن الفاضلين‌ [1] و المحقّق الثاني‌ [2] الاختصاص بأرض الزراعة.

و يظهر من المتن التفصيل بين ما إذا كانت الأرض المشتراة مبيعة تبعاً للعناوين المذكورة، فلا يجب فيها الخمس، و بين ما إذا كانت مبيعة مستقلّة، فاللازم فيها الخمس، و لعلّ السرّ فيه أنّ الصادق حينئذٍ اشتراء الدار أو الدكّان أو الحمّام لا اشتراء الأرض الذي هو الموضوع في الرواية.

و لكن الذي ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّ ما يرجع إلى مثل الدار مركّب من الأرض و البناء، فالأرض جزء من المبيع، و لا مجال لدعوى التبعية التي مرجعها إلى كونها خارجة عن المبيع بالذات و داخلة فيه بالتبع، و لذا يحصل للمشتري خيار تبعّض الصفقة إذا انكشف كون الأرض مستحقّة للغير، فدخولها في المبيع إنّما هو كالدخول فيما إذا اشترى أرضاً مع أرض آخر، فالتبعية أمر و الجزئية و الضمنية أمرٌ


[1] المعتبر 2: 624، منتهى المطلب 1: 549.

[2] جامع المقاصد 3: 52.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست