آخر،
فلِمَ لا يصدق عنوان الموضوع في الرواية بعد ثبوت الإطلاق لها [1]؟
و
يمكن الإيراد عليه بأنّه بعد عدم إحاطتنا بحكمة أكثر الأحكام سيّما العبادات
المبنيّة على التعبّد أنّ شمول الحكم لمورد تابع لصدق عنوان موضوعه عليه عرفاً، و
من المعلوم أنّه لا يصدق عنوان اشتراء الأرض على من اشترى الدار أو الدكّان مثلًا،
فإنّ مثلهما و إن كان مشتملًا على الأرض لا بنحو التبعية، بل بنحو الجزئية و
الضمنية، إلّا أنّ اشتراء الأرض يغاير عنوان اشتراء الدار، فلا يقال لمن اشترى
داراً: إنّه اشترى أرضاً، و هذا بخلاف ما إذا كان المبيع مركّباً من الأرض و غيره،
كما إذا اشترى أرضاً و أثواباً مثلًا. نعم، لو اشترى أرض هذه الأُمور مستقلّة عن
البناء و نحوه يصدق عنوان اشتراء الأرض، كما لا يخفى.
و
منها: عنوان الاشتراء المذكور في الموضوع، فإنّ فيه خصوصيات ثلاثاً:
الانتقال، و كون الانتقال في مقابل العوض، و كون الانتقال كذلك بعنوان الاشتراء في
مقابل الصلح المعاوضي و الهبة المعوّضة و مثلهما. و إلغاء الخصوصية من جهة
الخصوصية الثالثة و إن كان أمراً ممكناً في نفسه، إلّا أنّ الظاهر بمقتضى ما ذكرنا
عدم جواز إلغاء الخصوصية بعد كون الموضوع عنوان الاشتراء، و مرجعه إلى لزوم
الاقتصار في الحكم المخالف للأصل و القاعدة على القدر المتيقّن.
و
لكنّه ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه): أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي إلغاء
خصوصيّة الشراء بحسب الفهم العرفي، و أنّ الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلى
الذمّي كيفما اتّفق و لا خصوصيّة للشراء، فالمقام نظير منع المسلم عن بيع شيء من
الذمّي كالعبد المسلم، فإنّه لا يرى العرف خصوصيّة للانتقال البيعي.