و
العمدة في الترجيح أنّ التعبير بالخمس اصطلاح قرآني في مقابل الزكاة التي أُمر
بإيتائها بعد الأمر بإقامة الصلاة كثيراً، و عليه فيبعد أن يكون المراد به هما
العشرين و إن كانا متساويين من حيث المقدار؛ لاتّحاد العشرين مع الخمس، و لا يناسب
التعبير بالخمس في باب الزكاة و لو فرض التساوي من حيث المقدار، و ذلك مثل أنّه لا
يقال في مقام الاستغفار: «يا شديد العذاب» بل يقال: «يا غفّار» مثلًا مع وحدة
الموصوف بالوصفين، كما هو واضح. هذا، مع أنّ مثل صاحب الوسائل استفاد من الرواية
الخمس، و لذا أوردها في كتاب الخمس في أبواب ما يجب فيه الخمس، فراجع.
ثمّ
إنّه على تقدير القول بإجمال الرواية و احتمالها لكلا الوجهين، نظراً إلى عدم ثبوت
الترجيح بالمرجّحات المذكورة، هل يمكن الالتزام بترجيح الوجه الأوّل من طريق آخر؟
قيل: نعم، نظراً إلى أنّ مقتضى حجّية الظنّ الحاصل من الانسداد الصغير هو ترجيح
هذا الوجه، و الانسداد الصغير الجاري هنا أنّه بعد العلم بكون المراد من الخمس في
الرواية هو أحد الأمرين، فمقتضى قاعدة الاحتياط الجارية في موارد العلم الإجمالي و
إن كان هو الالتزام بدفع خمس عين الأرض و حاصلها معاً، إلّا أنّا نعلم بعدم ثبوت
هذا الاحتياط، و أنّه لا يلزم الذمّي بدفع كلا الأمرين، فلا بدّ من الالتزام بما
هو المظنون منهما، و لا ريب في أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلى الوجه الأوّل؛ نظراً
إلى الوجوه المذكورة في مقام ترجيحه، فلا محيص إلّا عن حمل الرواية عليه، و لا بأس
بهذا القول كما لا يخفى.
المقام
الثاني: في حدود الموضوع و خصوصيّاته، و نقول: البحث فيها في أُمور:
منها: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، فإنّه لا إشكال في أنّ الأرض
إذا كانت خالية محضة معدّة للبناء أو الزرع و نحوهما مشمولة للحكم و متعلّقة
بعينها