responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

و العمدة في الترجيح أنّ التعبير بالخمس اصطلاح قرآني في مقابل الزكاة التي أُمر بإيتائها بعد الأمر بإقامة الصلاة كثيراً، و عليه فيبعد أن يكون المراد به هما العشرين و إن كانا متساويين من حيث المقدار؛ لاتّحاد العشرين مع الخمس، و لا يناسب التعبير بالخمس في باب الزكاة و لو فرض التساوي من حيث المقدار، و ذلك مثل أنّه لا يقال في مقام الاستغفار: «يا شديد العذاب» بل يقال: «يا غفّار» مثلًا مع وحدة الموصوف بالوصفين، كما هو واضح. هذا، مع أنّ مثل صاحب الوسائل استفاد من الرواية الخمس، و لذا أوردها في كتاب الخمس في أبواب ما يجب فيه الخمس، فراجع.

ثمّ إنّه على تقدير القول بإجمال الرواية و احتمالها لكلا الوجهين، نظراً إلى عدم ثبوت الترجيح بالمرجّحات المذكورة، هل يمكن الالتزام بترجيح الوجه الأوّل من طريق آخر؟ قيل: نعم، نظراً إلى أنّ مقتضى حجّية الظنّ الحاصل من الانسداد الصغير هو ترجيح هذا الوجه، و الانسداد الصغير الجاري هنا أنّه بعد العلم بكون المراد من الخمس في الرواية هو أحد الأمرين، فمقتضى قاعدة الاحتياط الجارية في موارد العلم الإجمالي و إن كان هو الالتزام بدفع خمس عين الأرض و حاصلها معاً، إلّا أنّا نعلم بعدم ثبوت هذا الاحتياط، و أنّه لا يلزم الذمّي بدفع كلا الأمرين، فلا بدّ من الالتزام بما هو المظنون منهما، و لا ريب في أنّ الظنّ حاصل بالإضافة إلى الوجه الأوّل؛ نظراً إلى الوجوه المذكورة في مقام ترجيحه، فلا محيص إلّا عن حمل الرواية عليه، و لا بأس بهذا القول كما لا يخفى.

المقام الثاني: في حدود الموضوع و خصوصيّاته، و نقول: البحث فيها في أُمور:

منها: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، فإنّه لا إشكال في أنّ الأرض إذا كانت خالية محضة معدّة للبناء أو الزرع و نحوهما مشمولة للحكم و متعلّقة بعينها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست