responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

خارج عن عموم الدليل، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني، كما أنّه لم يكن مقيّداً بعدم كونه مئونة في السنة الآتية، و لا بعدم الاستغناء في السنين القادمة، فهذا الفرد بعد خروجه لا يكون مشمولًا لإطلاقات الخمس، و مقتضى الأصل البراءة، فلا موجب للاحتياط إلّا استحباباً.

و مع التنزّل عن ذلك فلا ينبغي التأمّل في عدم مفرديّة الزمان في عموم الخمس المتعلّق بالأرباح ليلزم الانحلال، بل هو ظرف محض، فلكلّ فرد من الربح حكم وحداني مستمرّ من الخمس تكليفاً و وضعاً، فإذا سقط الحكم عن فرد يحتاج عوده إلى دليل‌ [1]، انتهى.

و هذا الذي أفاده و إن كان متيناً جدّاً بالإضافة إلى المسألة الأُصولية التي هي مبنى المسألة، كما أنّ الظاهر أنّ مورده صورة الخروج عن الحاجة بالإضافة إلى غير سنة الاسترباح، و يؤيّده أنّ الاستغناء و عدمه حينئذٍ لا دخل له في المئونة المستثناة من الربح في السنة الماضية؛ لعدم الارتباط بتلك السنة و عدم كونه معدوداً من ربح هذه السنة، إلّا أنّ خروجه عن ربح السنة الماضية لأجل كونه مئونة ربما يقتضي أنّ الاستثناء يتوقّف على بقاء كونه كذلك، فمع الخروج لا وجه لعدم تعلّق الخمس و إن كان الخروج عن مورد الحاجة في غير سنة الاسترباح، و هذا الوجه لو لم يكن مقتضياً للحكم بالوجوب فلا أقل من اقتضائه الاحتياط الوجوبي، فتدبّر جيّداً. لكنّ الظاهر كما ذكرنا في التعليقة عدم الوجوب.

ثمّ إنّ الخروج عن مورد الحاجة إن كان في نفس سنة الاسترباح كما لعلّه يقتضيه إطلاق العبارة في المتن و غيره، فتارةً يكون الخروج موقتاً، و أُخرى لا يكون‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 258 259.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست