responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

نعم، في صورة الخروج عن الحاجة لأجل اندراس الفرش مثلًا احتاط في المتن وجوباً بإخراج الخمس، و السرّ فيه أنّ مقتضى الاستصحاب لو وصلت النوبة إلى الشكّ و إن كان هو عدم الوجوب، إلّا أنّ الظاهر من الأدلّة كون المناط هو تحقّق عنوان المئونة، و الفرض الخروج عنه.

ثمّ إنّه ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) ما يرجع إلى استظهار عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء و عدمه، نظراً إلى ما حقّقه في الأُصول ممّا خلاصته: أنّه إذا كان هناك عامّ مثلًا و قد ورد عليه مخصّص زمانيّ، فإن كان الزمان ملحوظاً بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أفرادي و أزماني بحيث كان الملحوظ بالإضافة إلى الزمان أيضاً فرداً مستقلا للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن هو عموم العامّ، حتّى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه؛ لتقدّم الأصل اللفظي على الأصل العملي. و إذا كان الزمان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بالعامّ، حتّى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً، بل مقتضى الأصل البراءة منه، و لكن هذا كلّه مخصوص بما إذا كان التخصيص أزمانياً.

و أمّا إذا كان أفراديّاً؛ بأن أخرج دليل التخصيص فرداً من أفراد العامّ، كخروج زيد العالم عن دليل وجوب إكرام العلماء، فهو خارج عن موضوع ذلك البحث، بل اللازم في مثله الأخذ بإطلاق دليل المخصّص المقدّم على عموم العام؛ لعدم كون زيد العالم فردين من أفراد العام.

و عليه نقول: قوله (عليه السّلام): «الخمس بعد المئونة» [1] الذي هو بمنزلة المخصّص لعموم دليل الخمس يستفاد منه أنّ هذا الفرد من الربح الذي يحتاج إليه خلال السنة


[1] تقدّم في ص 118.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست