responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

كذلك، ففي الصورة الأُولى كما إذا اشترى بخارياً لأجل الاصطلاء في الشتاء فانقضى الشتاء و لم يكن بحاجة بعد انقضائها إليه، فالظاهر أنّه لا يتعلّق الخمس به بعد كونه مورداً للحاجة و لو في خصوص الشتاء. و في الصورة الثانية كما إذا اشترى فرشاً لأجل الحاجة إليه ثمّ بذل له فرش أنسب من الأوّل فاستفاد منه فخرج الأوّل عن مورد الحاجة بالمرّة، فالظاهر أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي الخمس؛ لأنّ بذل الآخر إيّاه و إن لم يكن بكاشف عن عدم كونه مورد الحاجة بوجه خصوصاً بعد ظهور الاحتياج إليه و لو في مدّة حقيقةً.

و قد ذكرنا في تعليقتنا على العروة التي استظهر فيها الوجوب بنحو الاحتياط المطلق مطلقاً كما هنا، بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا فيما إذا كان بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب‌ [1].

ثمّ إن كان الخروج عن المئونة لأجل لزوم بيعه مثلًا و إقامة فرش آخر أولى منه مقامه كما ربما يتّفق بالإضافة إلى الدار الذي احتاج إليه فاشتراه من الأرباح ثمّ احتاج إلى أوسع منه فباعه بقصد اشتراء دار آخر مقامه مناسب لشأنه كافٍ لحاجاته، فإن كان ذلك في سنة الربح فلا إشكال، و إن كان في السنة التي بعد سنة حصول الربح بناءً على ثبوت الخمس حينئذٍ و لو بنحو الاحتياط المطلق، فإن كان ذلك بالمعاوضة العرفيّة؛ بأن أبدل الدار الصغيرة مثلًا بدار كبيرة كافية و إن استلزم الإبدال المذكور بذل مقدار من الربح، فالظاهر أنّه لا مانع منه و لا يجب الخمس، و إن كان ذلك متوقّفاً على بيع الأوّل مثلًا و اشتراء الثاني، فالظاهر أنّه بمجرّد الشراء يخرج من مئونة السنة و يجب فيها الخمس، إلّا إذا انحصر طريق تحصيل الدار


[1] الحواشي على العروة: 192 مسألة 67.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست