responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

مثلًا إذا اقترض ألفين بشرط أن يؤدّي في كلّ سنة ألفاً، فإذا أدّى الألف في السنة الأُولى طبقاً للشرط فهو يعدّ من مئونتها، فإذا فضل له من الألف و سائر المؤن المصروفة فاللازم أداء خمس الفاضل، و لا مجال لحساب المجموع في هذه السنة، كما أنّه لا مجال لعدم احتساب الألف بعد أدائه و ردّه إلى المقرض. نعم، لو لم يؤدّ يجب عليه خمس الألف أيضاً، و هكذا على هذا المنوال.

و فيما كان الدين هو العمل فأداؤه هو إيجاده في ظرفه المستأجر عليه فيه، و عليه فاللازم هو التفصيل بين من لا يكون له البناء على العمل في السنة الآتية في المثال المفروض، فالفاضل يعدّ بالإضافة إلى مجموع الأُجرة المستلمة لا اجرة خصوص العمل في هذه السنة، كما لا يخفى.

هذا في الإجارة على الأعمال.

و أمّا الإجارة على المنافع، فالمحكيّ عن السيّد الحكيم (قدّس سرّه) في منهاجه‌ [1] هو الاحتساب، نظراً إلى وجود الفرق بين المنفعة و العمل من حيث الاشتغال و عدمه.

و لكنّه أورد عليه بعض الأعلام (قدّس سرّه) بما يرجع إلى أنّ هذا النوع من الإيجار لا يوجب نقصاً في ماليّة العين بطبيعة الحال، ضرورة أنّ الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين مثلًا أو أقلّ تسوى بأقلّ منها لو لم تكن مسلوبة، فكانت تقوّم بألف و الآن بثمانمائة مثلًا، و لا شكّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه و مراعاته عند ملاحظة الفائدة، فلا يستثني من الأُجرة التي تسلّمها خصوص مئونة هذه السنة، بل يراعى النقص المزبور أيضاً.

قال في توضيحه: فلو فرضنا أنّ الدار تسوى ألف دينار، و قد آجرها عشر


[1] منهاج الصالحين 1: 468 469 مسألة: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست