responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

سنين بأربعمائة دينار، و تسلّم الأُجرة بتمامها، و صرف منها في مئونته مائة دينار، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار، لم يجب الخمس في تمامه، بل ينبغي تخريج مقدار يجبر به النقص الوارد على الدار الناشئ من كونها مسلوبة المنفعة تسع سنين. فلو فرضنا أنّ قيمتها في هذه الحالة ثمانمائة دينار فنقصت عن قيمتها السابقة مائتان يستثني ذلك عن الثلاثمائة، و لم يجب الخمس إلّا في مائة دينار فقط، إذ لم يستفد أكثر من ذلك، و لا خمس إلّا في الغنيمة و الفائدة دون غيرها [1].

و يمكن الجواب عن هذا الإيراد:

أوّلًا: بأنّ المؤجر قد لا يكون مالكاً للعين المستأجرة، بل مستأجراً لها بدون اشتراط استيفاء المنفعة بالمباشرة، أو أوصى له بمنفعة الدار عشر سنين، أو صولح به عنها على ما هو المفروض في السؤال، و عليه فلا يستوجب ذلك نقص قيمة الدار أو لا يرتبط به أصلًا، كما لا يخفى.

و ثانياً: أنّ نقصان قيمة العين بسبب الإجارة الكذائيّة لا يرتبط بالإجارة التي قد فرض فيها استلام مال الإجارة بأجمعه، و من الممكن أن لا يريد بيع العين أصلًا، فلا وجه لجبران النقصان بسبب مال الإجارة، كما أنّه من الممكن أن يكون أصل الدار إرثاً غير متعلّق للخمس. و إن أُريد الكسر و الانكسار بالإضافة إلى طريق واحد كالتجارة فقط و الصناعة كذلك، فهو و إن كان صحيحاً في نفسه كما سيأتي إن شاء اللَّه إلّا أنّه لا يختصّ الجبران بنقصان قيمة الدار، بل يشمل سائر النقائص الحاصلة من ذلك الطريق في سنة واحدة.

و كيف كان، فلم يظهر وجه جبران خصوص هذا النقصان من الربح، مع أنّ‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 220 221.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست