responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

الملاك هي الأُجرة الموزّعة على سنة واحدة؛ و هي نصف مال الإجارة المفروض؟

قال بعض الأعلام (قدّس سرّه) في هذا المجال ما خلاصته ترجع إلى أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاحتساب في باب الإجارة على الأعمال؛ لأنّه و إن كان قد ملك أُجرة السنة الآتية و قد تسلّمها على الفرض، إلّا أنّه بإزاء ذلك مدين فعلًا بنفس العمل في السنة الآتية، و لا بدّ من استثناء الدين في تعلّق الخمس، فإنّه من المؤن، فلا يصدق أنّه استفاد بلا عوض ليتعلّق به الخمس.

قال: فالمقام نظير ما لو استدان مبلغاً و بقي عنده إلى نهاية السنة، فإنّه لا خمس فيه و إن كان ملكاً له؛ لكونه مديناً بمقداره للغير، و لا فرق في استثناء الدين بين المتعلّق بالأموال أو الأعمال؛ لاشتغال الذمّة الموجب للاحتساب من المئونة في الموردين بمناط واحد كما هو ظاهر، فلا يصدق في شي‌ء منهما عنوان الفائدة [1].

أقول: الظاهر أنّ الدين بمجرّده لا يكون من المئونة، بل الذي يكون منها هو أداء الدين و ردّه إلى صاحبه. فلو بنى المقترض على عدم أداء قرضه أصلًا، فهو و إن كان خلاف الشرع لوجوب الأداء، إلّا أنّه مع البناء على العدم و عدم تحقّق الأداء لا مجال للاحتساب من المئونة، و مجرّد الاشتغال لا يوجب ذلك، ففيما إذا اقترض مالًا سنتين و شرط الأداء أقساطاً في كلّ شهر مقداراً معيّناً كما هو المتداول في هذه الأزمنة فاللّازم مراعاة الأداء في كلّ سنة، فإذا أدّى نصفه فرضاً قبل حلول السنة الخمسية التي عيّنها بالإضافة إلى كلّ سنة يكون المقدار المؤدّي في كلّ سنة محسوباً من مئونته، و يجب عليه الخمس بالنسبة إلى المقدار الباقي من سهم قرض السنة و سائر المؤن المصروفة.


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست