responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

يتعلّق بالأُجرة، هل يتعلّق بمجموعها الذي يأخذه الأجير و هو ألف تومان، أو بما يبقى له بعد صرف مقدار منها في مصارف الحجّ كالمائتين الباقيتين بعد ثمانمائة المصروفة في الحجّ فرضاً؟ و عليه فظاهر الجواب أنّه ليس الخمس ثابتاً في مورد السؤال بوجه.

فالإنصاف أنّه لو فرض كون مورد السؤال خصوص الحجّ النيابي الاستئجاري أو الأعمّ منه لكانت الرواية دالّة على عدم الوجوب على خلاف القاعدة المقتضية للوجوب، كما عرفت‌ [1].

الثاني: أنّ من المسلّم في باب الإجارة التي هي من العقود اللازمة حصول ملكيّة الأُجرة للأجير في إجارة الأعمال، و للمؤجر في إجارة المنافع بمجرّد تحقّق عقد الإجارة و صدوره من الطرفين، كما أنّ من المسلّم في باب الخمس ثبوته على من آجر نفسه في سنة و فضلت الأُجرة عن مئونة سنته، و كذا على من آجر داره الإضافيّة المنتقلة إليه بالإرث، أو مثله ممّا لا يتعلّق به الخمس، أو بالشراء من المال المخمّس و كان معاشه من طريق إجارتها و فضلت الأُجرة عن مئونة سنته مع فرض كون الإجارة في تلك السنة.

إنّما الإشكال فيما إذا آجر نفسه سنتين مثلًا و استلم الأُجرة بمجرّد تحقّق الإجارة، و أنّه هل الملاك في فضل مئونة السنة عن جميع تلك الأُجرة، أو أنّ الملاك في ذلك هو الفضل عن مئونة سنة واحدة بالإضافة إلى الأُجرة الموزّعة على تلك السنة؟ و كذا فيما إذا آجر داره الموصوفة آنفاً سنتين مثلًا و استلم المؤجر جميع الأُجرة، و أنّه هل يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة بالإضافة إلى جميع الأُجرة، أو أنّ‌


[1] في ص 136.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست