responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12

غير المترقّبة. ثمّ تصدّى لبيان عدم الترقّب في الحرب و كذا في سائر ما يتعلّق به الخمس حتّى أرباح المكاسب، نظراً إلى أنّ الغرض الأقصى منه إمرار المعاش و رفع الحوائج الدنيويّة، فالزائد على ذلك نعمة غير مترقّبة.

و أنت خبير بأنّ ما يتحقّق بالتبديل و إن لم يحصل الربح و الفائدة و إن كان لا يصدق عليه الغنم بلا إشكال، إلّا أنّ اعتبار خصوصيّة عدم التوقّع و الترقّب لا يكون مأخوذاً فيه و لو بنحو الإشراب، فمن اشترك في الجهاد مع الكفّار مترقّباً لحصول الغنيمة له و وصول بعض أموالهم إليه لا يكون خارجاً عن هذا الصدق بوجه، كما أنّ أرباح المكاسب ربّما تحصل لمن لا حاجة له إلى تحصيل المئونة لإمرار المعاش لوجودها له بالفعل، فلا مجال للتبعيض بين الأرباح الكذائية و بين الأرباح التي يكون المقصود من اكتسابها إمرار المعاش و تحصيل المئونة فهذا القول غير تامّ.

بل معنى الغنيمة يرجع إلى ما يستولي عليه الإنسان من غير أن يبذل في مقابله شيئاً، كما عرفت أنّ معنى الغرم هو ما يتحمّله الإنسان من الضرر و الخسارة و يخرج من يد الإنسان في مقابل الغنيمة.

نعم، يبقى الإشكال في بعض متعلّقي الخمس من حيث انطباق عنوان الغنيمة عليه كالحلال المختلط بالحرام مع الشرائط الآتية إن شاء اللَّه تعالى. و الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم و لو بثمن المثل، فإنّه يشكل دعوى انطباق الغنيمة عليه، و الظاهر عدم كون مثلهما عنوانين آخرين من جهة تعلّق الخمس في مقابل عنوان «ما غنمتم» المأخوذ في الآية الشريفة ثابتين من جهة تعلّق الخمس بالروايات الخاصّة الواردة فيهما، بل الظاهر كونهما مثل عنوان الركاز الذي ثبت بالرواية النبويّة وجوب الخمس فيه، و قد ذكرنا أنّه شاهد على عدم اختصاص الغنيمة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست