responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

بغنائم دار الحرب.

و لا يبعد أن يقال بصدق عنوان الغنيمة على الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم و لو بقيمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسيطرة الذمّي على جزء من المملكة الإسلامية تكون غنيمة، كما أنّ الحلال المختلط بالحرام الذي يكون مقتضى العلم الإجمالي عند العقل الاجتناب عن الجميع، غاية الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلًا للبقيّة يمكن أن يكون انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العرف و العقلاء، و كون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف و العقلاء، فتدبّر جيّداً.

الثامن: ظاهر الآية الشريفة الواردة في الخمس و إن كان ثبوت الخمس فيما غنمتم من شي‌ء، إلّا أنّه لا دلالة فيها على الحصر؛ لخلوّها عن أداته، إلّا أنّ هنا رواية واحدة صحيحة دالّة على انحصار الخمس بالغنائم؛ و هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة [1].

و هو يدلّ على عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها في كون الحصر حقيقيّا لا إضافيّاً، فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن و الكنوز و الأرباح و غيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» و إن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس.

مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال:


[1] الفقيه 2: 21 ح 74، التهذيب 4: 124 ح 359، الاستبصار 2: 56 ح 184، الوسائل 9: 485، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست