responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

كما لا يخفى ما رواه الخاصّة و العامّة في محكيّ صحيح البخاري عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) من أنّه قال: في الركاز الخمس‌ [1]. و هل يحتمل أن يكون مراده (صلّى اللَّه عليه و آله) ثبوت الخمس في الركاز كدلالة الآية على ثبوت الخمس في الغنيمة، أو أنّ مراده (صلّى اللَّه عليه و آله) كون الركاز من مصاديق ما يتعلّق به الخمس ممّا اغتنم؟ لا شبهة في أنّ المراد هو الوجه الثاني و أنّه لا يكون الركاز في مقابل الغنيمة متعلّقاً للخمس.

و بالجملة: التأمّل في خصوصيّات الآية من التصدّر بقوله‌ «وَ اعْلَمُوا» مخاطباً للجميع و التأكيد بقوله‌ «أَنَّما» و جعل البيان ل «ما» الموصولة مطلق ما يغتنمه الرجل من الشي‌ء، و التعبير بصيغة الماضي، و الرواية في الركاز يعطي عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، كما لا يخفى.

مضافاً إلى أنّ الظاهر مقابلة الغنم للغرم، و قد اشتهر أنّ من كان له الغنم كان عليه الغرم.

و الظاهر أنّ المراد بالغرم ما يتحمّله الإنسان من الضرر و الخسارة من دون أن يستفيد شيئاً، و من هذا التعبير يظهر بوضوح أنّه لا اختصاص لكلمة الغنم أو الغنيمة أو شبههما بالغنائم الحربيّة.

نعم، ربّما يقال: بأنّ الغنم لا يصدق على كلّ ما يظفر به الإنسان و إن كان بتبديل ماله به بلا حصول ربح و فائدة، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصيّة، و لعلّ الخصوصيّة التي أشربت في معناه هو عدم الترقّب و التوقّع مستقيماً، فهو عبارة عمّا ظفر به الإنسان بلا توقّع لحصوله و قصد مستقيم لتحصيله. و بعبارة اخرى النعمة


[1] معاني الأخبار: 303 ح 1، وسائل الشيعة 29: 272، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5، صحيح البخاري 2: 166 ح 1499.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست