responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

مسألة 4: من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده، وكان عنده أعلى منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولا يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم، إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض 1.

1- من وجب عليه من الإبل، كبنت المخاض مثلًا، ولم تكن عنده، فهنا صور:

إحداها: أن يكون عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون، مقتضى الروايات أنّه يدفع ما هو أعلى سنّاً ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً:

منها: صحيحة زرارة الطويلة، المشتملة على قوله عليه السلام: ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً [1].

لكن في بعض الروايات ما يدلّ على أنّه إن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر [2]. وقد صرّح بذلك سيّد العروة، فقال في النصاب السادس: إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون‌ [3]، من دون التعرّض لأخذ شي‌ء، وقد وقع التصريح به في الرواية [4] وأنّه لا يدفع شيئاً.

ثانيتها: أن يكون ما عنده أخفض بسنّ، ففي المتن أنّه دفعها ودفع معها


[1] الفقيه 2: 12 ح 33، وعنه وسائل الشيعة 9: 128، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1.

[2] وسائل الشيعه 9: 108- 110، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1- 3.

[3] العروة الوثقى 2: 94 مسألة 2632.

[4] كما تقدّم آنفاً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست