responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

شاتين أو عشرين درهماً، ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّه من وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً.

ثالثتها: كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً، وعدمها كما قوّاه في المتن، وهو الظاهر؛ لدلالة ذيل الصحيحة المتقدّمة على الاكتفاء بابن اللبون فيما إذا لم تكن عنده بنت مخاض الواجبة عليه، كما عرفت التصريح بذلك من العروة.

نعم، إذا لم يكن عنده شيئاً منهما حكم في المتن بثبوت التخيير في شراء أيّهما شاء، لكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. وجه التخيير أنّ دلالة الصحيحة على كفاية ابن اللبون إنّما هي فيما إذا كان عنده ابن لبون ذكر، وظاهره التخيير في صورة العدم.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست