responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

مسألة 3: بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة. وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة؛ والحِقّة: ما دخلت في الرابعة. والجَذَعة:

ما دخلت في الخامسة 1.

1- لا إشكال في أنّ بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وظاهر المتن أنّ التبيع والتبيعات هكذا، لكنّه ربما يناقش فيه بأنّه وإن كان قد فسّر في كلمات الأصحاب بذلك، ونقله صاحب الوسائل بهذا النحو [1]، إلّاأنّه ربما يقال‌ [2]: إنّ بعض اللغويّين قد فسّره بولد البقر [3]؛ لأنّه يتبع امّه في الرعي، وهو صادق على ما في الحول أيضاً، فلم تركن النفس إلى ما تثق به في معنى اللفظ.

إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب توصيف التبيع بالحولي في صحيحة الفضلاء [4]؛ فإنّ معنى الحول ليس هو السّنة حتّى يناقش في اعتبار الخروج عنها والدخول في السنة الاخرى، بل معناه لا ينطبق إلّاعلى السّنة؛ فإنّه من التحويل والانتقال، فلا يطلق الحول إلّابعد أن دارت السّنة وتحولّت إلى اخرى، كما في سائر الموارد.

وأمّا بقيّة العناوين، فواضحة، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة [5]- الواردة في‌


[1] تقدّم تخريجها في ص 83.

[2] القائل هو الأصبهاني في المناهج السويّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، على ما حكاه عنه في جواهر الكلام 15: 214، والكتاب مخطوط.

[3] الصحاح 2: 924، فقه اللغة وسرّ العربيّة: 97، الفصل الرابع عشر من الباب الرابع عشر، المصباح المنير 1: 72، أقرب الموارد 1: 73، مجمع البحرين 1: 218.

[4] تقدّمت في ص 82.

[5] في ص 74- 75.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست