مسألة
2: تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيمانقص عن
النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى
أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين
النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لابمعنى عدم
تعلّق شيء به رأساً 1.
1-
لا شبهة في وجوب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، كما أنّه لا شبهة في عدم
الوجوب أصلًا فيما نقص عن النصاب الأوّل، كما أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم
الوجوب بالإضافة إلى ما بين النصابين، وأنّه لايجب شيء غير ما وجب في النصاب
السابق.
وبعبارة
اخرى: ثبوت العفو بالإضافة إلى ما بين النصابين ليس بمعنى عدم تعلّق شيء به
رأساً، بل بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ ومرجعه إلى
توسعة النصاب السابق، وعدم اختصاصه بعدد معيّن.
وعليه:
فيمكن الاستشكال في بعض الأجوبة المذكورة في المسألة السابقة من المحقّق صاحب
الشرائع؛ فإنَّ ظاهره خروج ما بين النصابين عن دائرة تعلّق الزكاة.