مع
أنّ العفو عمّا بين النصابين- كما في المسألة الآتية- لا يرجع إلىخروجه عن دائرة
تعلّق الزكاة، بل إلى بقاء النصاب الأوّل، واستمراره إلىالنصاب الثاني الذي هو
بعده، فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة، وبين الثلاثمائة وخمسين مثلًا من هذه الجهة،
كما لا يخفى.
بل
الفرق بينه، وبين الأربعمائة التي هي النصاب البدوي، والفرض أنّ مقدار الزكاة
فيهما واحد.