بالنسبة
إلى المحرومين، و لما يوجبه من إطفاء الغريزة، و لعلّ في الصوم منافع لا توجد في
غيره من الواجبات من الجهات الفردية و الاجتماعية.
إذا
عرفت ذلك فأعلم أنّ في البين إشكالين لا بدّ من حلّهما:
الأوّل:
أنّ الإمساك عن جميع المفطرات المعهودة أو نظيره إن كان له دخل في الحقيقة و
الماهيّة، فاللازم الالتزام بعدم تحقّقه فيما لو لم يمسك عن بعضها جهلا أو نسيانا،
مع أنّ مقتضى النصّ و الفتوى خلافه، و إن لم يكن له دخل فيها فأيّ شيء له دخل في
تحقّق الحقيقة و الماهيّة؟
و
قد اجيب عن الإشكال بأحد وجهين:
أحدهما:
الالتزام بعدم تحقّق حقيقة الصوم في الصورة المفروضة، و أنّ الحكم بالصحّة و سقوط
الأمر و عدم وجوب القضاء عليه إنّما هو لأجل كون فعله بدلا عن الصوم، لا كونه من
مصاديقه و أفراده- و إن كان مشتركا معه في جميع الآثار و الأحكام، فالإمساك في
الصورة المفروضة قائم مقامه- و متّصفا بأنّه بديل عنه.
و
يرد عليه- مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر النصّ و الفتوى الدالّ على الحكم بالصحّة لأجل
كونه من مصاديق الصوم و أفراده حقيقة لا لأجل البدليّة-: أنّه على تقدير ترتّب
جميع أحكام الصوم و أثاره عليه لا بدّ من أن يقال بكون الواجب إمّا أحد الأمرين، و
إمّا العنوان الجامع بينهما المنطبق على كليهما، و لا مسوّغ للالتزام بشيء منهما؛
ضرورة أنّ الواجب ليس إلّا نفس عنوان الصوم فقط، و النصّ و الفتوى قائمان على
تحقّقه في الصورة المفروضة دون ما هو بدل عنه.
ثانيهما:
أخذ قيد الالتفات إلى كونه صائما في المفطرات التي يجب الاجتناب عنها؛ بأن يكون
الصوم عبارة عن الإمساك عنها في خصوص صورة الالتفات إلى كونه صائما و أنّه يجب
عليه الإمساك عنها أيضا.