و
منها: صحيحة داود بن سرحان: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: إنّ عليا
عليه السّلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلى
اللّه عليه و آله، أو مسجد جامع ... الحديث
[1].
و
منها: موثّقة علي بن عمران (غراب خ ل) عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام
قال:
و
ربما تجعل [3] هذه الطائفة قرينة على عدم كون المراد
بالإمام العدل هو المعصوم عليه السّلام؛ نظرا إلى أنّه لو فرض كون المراد هو
الإمام المعصوم عليه السّلام يلزم التقييد في هذه الطائفة؛ و هو حمل المطلق على
الفرد النادر.
و
يردّه- مضافا إلى أنّ الوجه في التعبير عن المسجدين الآخرين بمسجد جامع، لعلّه
لصلاة علي عليه السّلام نفسه فيهما، و لعلّه لم يرد التصريح بهما لأجل ذلك، و أنّ
المساجد الجامعة في عصر صدور هذه الطائفة لم تكن تتجاوز عن المساجد الأربعة.
نعم،
مثل مسجد قبا الذي بناه النبي صلى اللّه عليه و آله قبل الورود بالمدينة كان
موجودا، و لكنّه لم يكن مسجدا جامعا و إن كان التعبير في بعض الروايات المتقدّمة
بأنّه قد جمع فيها نبيّ أو وصيّ نبيّ يشمله؛ لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله قد
صلّى فيه قطعا، كما أنّ التعبير بأنّه قد صلّى فيه إمام عدل يشمله و إن قلنا بأنّ
المراد بالإمام العدل هو المعصوم عليه السّلام لما ذكر،- أنّ الظاهر أنّ التصريح
بالمساجد الأربعة يشكل التجويز في
[1] الكافي 4: 176 ح 2، الفقيه 2: 120 ح 521،
تهذيب الأحكام 4: 290 ح 884، الاستبصار 2: 126 ح 411، و عنها وسائل الشيعة 10:
541، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10.
[2] تهذيب الأحكام 4: 290 ح 880، الاستبصار 2:
127 ح 413، و عنهما وسائل الشيعة 10: 539، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 4.