responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350

..........

مسجد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ، قال: و هي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و مسجد المدينة جمع فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام‌ [1]. و الجواب عن الاستدلال بها- مضافا إلى أنّ المفيد قدّس سرّه لم يعمل بها بشخصه- أنّها من المرسلات التي لا اعتبار بها؛ لأنّها منسوبة إلى الرواية، كما ذكرناه مرارا.

ثانيتهما: صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة، و مسجد المدينة و مسجد مكّة [2]. و الظاهر أنّ الجملة الأخيرة قرينة على أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام المعصوم عليه السّلام.

و دعوى‌ [3] أنّ انسباق الإمام العدل إلى المعصوم عليه السّلام غير ظاهر؛ لأنّه ليس إلّا كالشاهد العدل، مدفوعة باستلزامها اللغويّة للجملة الأخيرة بعد صلاة الإمام المعصوم عليه السّلام جماعة في المساجد الأربعة قطعا، خصوصا مع التعبير بعدم البأس، فالإنصاف تماميّة دلالتها و صحّة سندها كما عرفت.

و أمّا القول الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين، فيدلّ عليه عدّة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع ... الحديث‌ [4].


[1] المقنعة: 363، المقنع: 209، و عنهما وسائل الشيعة 10: 542، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 12.

[2] الكافي 4: 176 ح 1، الفقيه 2: 120 ح 519، و عنهما وسائل الشيعة 10: 540، كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8.

[3] المستند في شرح العروة 22: 368.

[4] الفقيه 2: 119 ح 516، الكافي 4: 176 ح 3، و عنهما وسائل الشيعة 10: 536، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3 و ص 538 ب 3 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست