السادس:
إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك
منفعة الاعتكاف، و إلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، و
كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه على إشكال، و لكن لا يترك
الاحتياط، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لإيذائهما، و مع عدمه لا
يعتبر إذنهما و إن كان أحوط (1).
غيرها
و لو كان جامعا، و قد صلّى فيه إمام عادل فضلا عن غيره، كالجوامع الموجودة في
بلادنا.
فالإنصاف
مع ما في المتن من النهي عن ترك الاعتكاف في المساجد الجامعة غير الأربعة إلّا
احتياطا و برجاء احتمال المطلوبيّة. و أمّا مسجد القبيلة و السوق و مثلهما فلا
دليل على جواز الاعتكاف فيها بوجه.
(1) لا إشكال
[1] في عدم اعتبار الإذن بالإضافة إلى الأجير العامّ، كاستئجار شخص على
خياطة ثوب. و أمّا الأجير الخاصّ فهو على قسمين:
الأوّل:
ما إذا صارت جميع منافع الأجير ملكا للمستأجر حتّى منفعة الاعتكاف، فالأجير حينئذ
يصير بالإضافة إلى المنافع كالعبد، و لا شبهة في اعتبار إذن المستأجر في هذه
الصورة كما في المشبّه به.
القسم
الثاني: ما إذا صارت منفعته التي ملكها المستأجر منافية للاعتكاف، كالأجير لسفر
خاصّ مناف للاعتكاف، ففي هذا القسم ذكر في المتن أنّ اعتبار إذنه غير معلوم.
و
الوجه فيه: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه و لو كانا من الضدّين
[1] مستمسك العروة 8: 550، المستند في شرح
العروة 22: 373.