responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

[السادس: إذن من يعتبر إذنه‌]

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، و إلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، و كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه على إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط، و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لإيذائهما، و مع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن كان أحوط (1).

غيرها و لو كان جامعا، و قد صلّى فيه إمام عادل فضلا عن غيره، كالجوامع الموجودة في بلادنا.

فالإنصاف مع ما في المتن من النهي عن ترك الاعتكاف في المساجد الجامعة غير الأربعة إلّا احتياطا و برجاء احتمال المطلوبيّة. و أمّا مسجد القبيلة و السوق و مثلهما فلا دليل على جواز الاعتكاف فيها بوجه.

(1) لا إشكال‌ [1] في عدم اعتبار الإذن بالإضافة إلى الأجير العامّ، كاستئجار شخص على خياطة ثوب. و أمّا الأجير الخاصّ فهو على قسمين:

الأوّل: ما إذا صارت جميع منافع الأجير ملكا للمستأجر حتّى منفعة الاعتكاف، فالأجير حينئذ يصير بالإضافة إلى المنافع كالعبد، و لا شبهة في اعتبار إذن المستأجر في هذه الصورة كما في المشبّه به.

القسم الثاني: ما إذا صارت منفعته التي ملكها المستأجر منافية للاعتكاف، كالأجير لسفر خاصّ مناف للاعتكاف، ففي هذا القسم ذكر في المتن أنّ اعتبار إذنه غير معلوم.

و الوجه فيه: أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه و لو كانا من الضدّين‌


[1] مستمسك العروة 8: 550، المستند في شرح العروة 22: 373.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست