responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214

و الاحتياط بالجمع في الصلاة، و يجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، و يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة و يتخيّر في الصلاة، و يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر، و يتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ و إن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى، و قد تقدّم في كتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط (1).

(1) الكلام في هذه المسألة في امور:

الأوّل: الملازمة بين الإفطار و قصر الصلاة، و كذا بين الصيام و الإتمام، و يدلّ عليها بعنوان الأصل الأوّلي و الضابطة الأصليّة- و إن كان يتحقّق بينهما الافتراق تارة، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، مضافا إلى أنّه لا خلاف‌ [1] فيه ظاهرا- عدّة من الروايات، مثل:

صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: هذا واحد، إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت‌ [2].

الثاني: المسافر الجاهل بالحكم، و بأنّه لا يجب عليه الصيام، و لو كان جهله عن تقصير صحّ صومه و يجزئه، كما إذا كان جاهلا بالقصر فصلّى تماما، و قد اشتهر أنّ الجاهل المقصّر معذور في موردين: أحدهما: القصر و الإتمام. ثانيهما: الجهر و الإخفات. أمّا الدليل على الإجزاء في المقام فجملة من الروايات:


[1] رياض المسائل 5: 478.

[2] الفقيه 1: 280 ح 127، و عنه وسائل الشيعة 10: 184، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 4 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست