منها:
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن
رجل صام شهر رمضان في السّفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، و قد أجزاء عنه الصوم [1].
و
منها: صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من صام في السفر
بجهالة لم يقضه [3].
و
بمثل هذه الروايات يقيّد الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعته يقول: إذا
صام الرجل رمضان في السّفر لم يجزئه و عليه الإعادة
[4]، بالحمل على صورة عدم الجهل.
ثمّ
إنّ مرجع ما ذكر إلى مدخليّة العلم بالحكم في ثبوته، و هنا شبهة مندفعة في علم
الاصول في كتاب القطع [5]، كما أنّ البحث عن استحقاق عقوبة الجاهل في مثل المورد المفروض و
عدمه في كتاب الاشتغال من الاصول [6].
الثالث:
في موارد الافتراق بين المقام، و بين مسألة القصر و الإتمام، و قد تعرّض
[1] تهذيب الأحكام 4: 221، 646 و ص 328 ح 1023،
و عنه وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 2.
[2] تهذيب الأحكام 4: 220- 221 ح 643 و 644،
الكافي 4: 128 ح 1، الفقيه 2: 93 ح 417، و عنها وسائل الشيعة 10: 179، كتاب الصوم،
أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 3.
[3] الكافي 4: 128 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10:
180، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 5.
[4] تهذيب الأحكام 4: 221 ح 645، و عنه وسائل
الشيعة 10: 179، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 2 ح 1.