responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

[مسألة 5: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه‌]

مسألة 5: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، و الصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوما و غير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة، موثقة سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟

قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل‌ [1]. و السؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل، كما أنّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة رمضان، و إمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه، أو بطلان صومها في غير هذه الصورة.

و رواية يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله، قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه و عليه القضاء ... الحديث‌ [2].

و رواية أحمد بن محمد- التي في سندها سهل- قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم‌ [3].

و منها: غير ذلك من الروايات‌ [4].


[1] الكافي 4: 132 ح 8، تهذيب الأحكام 4: 253 ح 751، الاستبصار 2: 113 ح 368، و عنها وسائل الشيعة 10: 192، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 1.

[2] الكافي 4: 132 ح 9، تهذيب الأحكام 4: 254 ح 752، الاستبصار 2: 113 ح 369، و عنها وسائل الشيعة 10: 192، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 7 ح 2.

[3] الكافي 4: 132 ح 7، تهذيب الأحكام 4: 255 ح 755، و عنهما وسائل الشيعة 10: 190، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6 ح 4.

[4] وسائل الشيعة 10: 189، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست