[مسألة 5: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ
صومه و يجزئه]
مسألة
5: المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزئه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل
بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، و الصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع ما
ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري و العاصي بسفره و
المقيم و المتردّد ثلاثين يوما و غير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم، يتعيّن عليه
الإفطار في سفر الصيد للتجارة، موثقة سماعة قال: سألته
عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟
قال:
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل [1]. و السؤال يشعر بل يدلّ على مفروغيّة
الوجوب عند السائل في صورة عدم الأكل، كما أنّ النهي عن المواقعة إمّا لرعاية حرمة
رمضان، و إمّا للزوم تحمّل الكفّارة عن الأهل في صورة الإكراه، أو بطلان صومها في
غير هذه الصورة.
و
رواية يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله،
قال: يكفّ عن الأكل بقيّة يومه و عليه القضاء ... الحديث
[2].
و
رواية أحمد بن محمد- التي في سندها سهل- قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل
قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم [3].