responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

أقول: لا إشكال في عدم إطلاق الماء الجاري على الماء الخارج من مثل الإبريق اتّفاقاً. نعم، يقال: الماء جار منه باعتبار معناه الحدثي، ولا يقال: الماء الجاري، وهذا يدلّ على عدم كون هذا المشتقّ تابعاً لفعله في الإطلاق، بل يعتبر فيه خصوصيّة زائدة، كإطلاق التاجر مثلًا؛ فإنّه لا يقال على من صدرت منه التجارة دفعة أو دفعتين؛ من دون أن يتّخذها حرفة وصنعة: إنّه تاجر، بل يعتبر في صدقه اشتغاله بالتجارة بحيث صارت حرفة له.

وبالجملة: المشتقّات على قسمين: قسم: يصحّ إطلاقه بمجرّد تحقّق مبدئه وحدوثه من الفاعل، كالضارب والقاتل ونحوهما، وقسم: لا يكفي مجرّد حدوث المبدأ، وصدوره في صحّة جريه وإطلاقه، كمثال التاجر، والظاهر أنّ عنوان «الجاري» من هذا القبيل؛ إذ يصحّ كما عرفت أن يقال: جرى الماء من الإبريق والميزاب، ولا يصحّ أن يقال: إنّه الماء الجاري، كما يظهر بمراجعة العرف.

نعم، بين المقام ومثال التاجر فرق، وهو: أنّ التاجر ليس له إلّاإطلاق واحد، ولايستعمل إلّابنحو فارد. وأمّا المقام، فله استعمالان؛ نظراً إلى أنّ الماء السائل من الميزاب كما أنّه ليس من الماء الجاري على ما عرفت، كذلك يصحّ أن يوصف بالجريان ويحكم عليه بحكم، مثل أن يقال: الماء الجاري من الميزاب كثير مثلًا، فالماء الجاري من الميزاب كما أنّه يطلق عليه عنوان «الجاري»، كذلك ليس من الماء الجاري، وهذا يشعر بل يدلّ على الفرق بين ما إذا كان بنحو التوصيف، وما إذا كان بنحو الإسميّة والعلميّة وإن كان الاتّصاف مرعيّاً في جانب العلميّة أيضاً، إلّاأنّه فرق بين الإطلاقين.

وحينئذٍ فهل يعتبر في صدقه النبوع من الأرض والسيلان بالفعل،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست