إلى
تلك الأوصاف غير قادح لزم أن يفصّل الإمام عليه السلام بينه، وبين التغيّر إلى
غيرها، فترك الاستفصال والتفصيل دليل على العموم.
مضافاً
إلى أنّ لازم القول الثاني: أنّه لو تغيّر الماء عن الوصف العرضيّ الثابت له فعلًا
إلى وصف عرضيّ آخر، كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب الملاقاة للنجاسة، وصار أصفر
مثلًا، عدم كون هذا النحو من التغيّر مؤثراً في رفع الاعتصام وحصول الانفعال، ومن
المعلوم أنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً، وإلى أنّ الأوصاف الأصليّة للماء غير
مضبوطة، فقد يكون الماء حلواً قابلًا للشرب، وقد يكون مالحاً غير قابل له، وهكذا
الأوصاف الاخر، فالأظهر بناءً على ما ذكر هو القول الأوّل.