responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

ريحه وغلبة ريح الجيفة عليها، فالصور خمسة:

لا إشكال في ثبوت الحكم في الصورة الاولى.

وأمّا الصورة الثانية: كما في مثال المسكر، فالظاهر فيها عدم تحقّق الانفعال؛ لأنّ المتفاهم العرفي من الأخبار الواردة في الباب‌ [1] أنّ موردها ما إذا انتقل أثر الشي‌ء النجس الملاقي إلى الماء، بحيث كان الأثر أثراً له لنفسه، لا عارضاً عليه من شي‌ء آخر، كما يظهر بعد المراجعة إلى العرف.

وأمّا الصورة الثالثة: التي يكون مع المتنجّس الملاقي شي‌ء من أجزاء النجس، ويكون التغيّر مستنداً إليه، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم بالانفعال فيها؛ لأنّ المفروض أنّ التغيّر مستند إلى بعض أجزاء النجاسة، فيصدق عنوان تغيّر الماء بسبب الملاقاة مع النجاسة، كما لا يخفى.

وأمّا الصورة الرابعة: ففي العروة [2] والوسيلة [3] الحكم بالتنجّس فيها أيضاً، مع أنّه محلّ إشكال؛ لأنّ مفاد الأخبار أنّ الحكم ثابت فيما لو استند التأثير إلى شي‌ء من الأعيان النجسة، وقد عرفت‌ [4] أنّه لو فرض تأثير المتنجّس في الماء بوصف المتنجّس لا يوجب التنجّس، وكون التغيّر في المقام بوصف النجس لا يوجب فرقاً من حيث شمول الأدلّة وعدمه، فلا يبعد الحكم بعدم الانفعال في هذه الصورة، وأولى منها في هذا الحكم الصورة الأخيرة، كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة 1: 137- 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3.

[2] العروة الوثقى 1: 23 مسألة 81.

[3] وسيلة النجاة: 16 مسألة 7.

[4] في ص 56- 57.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست