responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

وقوع المتنجّس الحامل لوصف النجاسة في الماء المعتصم‌

وقوع المتنجّس الحامل لوصف النجاسة في الماء المعتصم‌

مسألة 7: لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه، فغيّره بوصف النجس، لم يتنجّس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه، ثمّ اخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم، لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس 1.

1- التغيّر قد يحصل بوقوع عين النجاسة في الماء، وقد يتحقّق بوقوع أثر النجاسة في ضمن المتنجّس، وهذا على قسمين: قسم: يكون مع المتنجّس شي‌ء من أجزاء النجس، كما إذا تغيّر لون الماء بالدم ثمّ القي هذا الماء على الماء المعتصم وتغيّر بسببه، وقسم: لا يكون كذلك، كما إذا اختلط الماء المتغيّر ريحه بسبب الملاقاة للميتة مثلًا مع الماء المعتصم وتغيّر ريحه بالاختلاط.

وقد يحصل التغيّر بوقوع أثر النجاسة في ضمن غير المتنجّس، كما إذا أخذ شي‌ء ريح الجيفة مثلًا بسبب المجاورة أو الملاصقة، ثمّ وقع ذلك الشي‌ء الجامد الطاهر في الماء وتغيّر بسبب وقوعه فيه.

وفي الصورة الاولى: التي يكون التغيّر فيها مستنداً إلى وقوع عين النجاسة في الماء، تارة: يكون الأثر أثراً لنفس النجاسة الواقعة في الماء، كما في مثال الدم الموجب لتغيّر لون الماء إلى الحمرة أو الصفرة، واخرى: يكون النجس الملاقي واسطة في انتقال أثر النجس الآخر إلى الماء، كما إذا اختلط المسكر الآخذ لريح الجيفة بسبب الملاقاة أو المجاورة مع الماء المعتصم، بحيث صار موجباً لتغيّر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست