responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

ثمّ إنّه ربما يستدلّ لما في الكتابين بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [1] الواردة في البئر تارة: من جهة أنّ الإطلاق فيها يشمل كلّ ما هو صالح للتنجيس، ومن الظاهر أنّ المتنجّس الحامل لأوصاف النجس صالح لأن يكون منجّساً، ولذا ينجس ملاقيه من الماء القليل واليد وغيرهما، فإطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجّس معاً، وخروج ما إذا كان التغيّر بوصف المتنجّس دون النجس إنّما هو بملاحظة ذيل الرواية الدالّ على اعتبار أوصاف النجس.

واخرى‌: من جهة أنّ الإمام عليه السلام قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته، ومن البيّن أنّ تقليل الماء المتغيّر بمجرّده لا يوجب ارتفاع التغيّر، فالنزح لا يكون رافعاً لتغيّر الماء الباقي في البئر، فالوجه في أمره عليه السلام به هو: أنّ البئر لما كانت ذات مادّة نابعة، كان النزح موجباً لأن ينبع الماء الصافي عن مادّتها، ويزيد على المقدار الباقي، وبإضافته تقلّ الرائحة والطعم من الباقي، وكلّما نُزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من مادّتها، حتّى إذا كثر النابع بتقليل المتغيّر غلب على الباقي وأوجب استهلاكه في ضمنه.

ومن هذا يظهر أنّ النابع من المادّة لا يحكم بطهارته عند الملاقاة للباقي، وإنّما يطهر إذا غلب النابع على الباقي، فهذا الأمر يدلّ على أنّ الماء النابع غير محكوم بالطهارة؛ لتغيّره بأوصاف النجس بملاقاة المتنجّس، وإنّما يطهر حتّى يذهب ...، فالرواية تدلّ على أنّ أيّ ماء لاقى متنجّساً حاملًا لأوصاف‌


[1] في ص 52.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست