responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

قال في المجمع: أجن الماء من بابي قَعَدَ وضَرَبَ: تغيَّر لونه وطعمه، فهو آجن‌ [1]. وقد حملها الشيخ قدس سره على حصول التغيّر من نفسه، أو بمجاورة جسم طاهر، واستحسنه صاحب الوسائل قدس سره.

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للمناقشة في أصل الحكم، فاللّازم هو التكلّم في الفروع، وقد تعرّض في هذه المسألة لفرعين منها:

الفرع الأوّل: ما إذا كان التغيّر بسبب المجاورة لا الملاقاة، وقد حكم فيه بعدم ثبوت التنجّس للماء؛ لأنّ المتبادر عرفاً من الدليل الدالّ على حصول النجاسة بسبب التغيّر: أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان التغيّر حاصلًا بسبب ملاقاة الماء مع النجس، نظير ما دلّ على انفعال الماء القليل؛ فإنّ المتفاهم منه عند العرف تحقّق الانفعال بالملاقاة لا بالمجاورة وشبهها، على أنّ أكثر الروايات الواردة في هذا الحكم موردها صورة الملاقاة.

ومثل رواية ابن بزيع الواردة في البئر وإن لم تكن واردة في مورد الملاقاة، إلّا أنّ المتفاهم منها عرفاً ذلك؛ ضرورة أنّ المراد بالشي‌ء الذي لا يفسد البئر في جانب المستثنى منه ليس مطلق ما يصدق عليه هذا العنوان، بل ما من شأنه أن يكون كذلك.

ولذا لا ينبغي توهّم شمول هذا العنوان للأشياء الطاهرة، والحكم بأنّه إذا تغيّر الماء بسبب تلك الأشياء أيضاً يتّصف بالفساد، فكما أنّه لا مجال لتوهّم الشمول لغير النجاسات من الأشياء، فكذلك لا ينبغي توهّم الشمول لمثل المجاورة في الأشياء النجسة في المقام، وكذلك في أدلّة انفعال الماء القليل، فالحكم في هذا الفرع هو عدم التنجّس.


[1] مجمع البحرين 1: 20 «أجن».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست