responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال: إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه‌ [1].

ودلالة ذيل الرواية على أصل الحكم ظاهرة من جهة عطف قوله عليه السلام:

«وأشباهه» على الدم الظاهر في عموم الحكم لجميع النجاسات، ومن جهة جعل الموضوع هو عنوان الماء الشامل لجميع أقسامه؛ وإن كان مورد السؤال هو الماء النقيع الذي هو بمعنى الماء النازح المجتمع في الغدران البالغ كرّاً، ومن جهة تعليق الحكم على عنوان التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة، فيشمل التغيّر باللون أيضاً، على أنّ التغيّر الحاصل بالدم ليس عرفاً إلّاالتغيّر باللون، إلّاأنّ صدر الرواية ظاهر في نجاسة أبوال الدوابّ، ولعلّه محمول على التقيّة.

ومنها: ما ورد في البئر، كصحيحة محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال:

ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّاأن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة [2].

نعم، هنا رواية موهمة للخلاف؛ وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الماء الآجن: يتوضّأ منه إلّاأن تجد ماءً غيره فتنزّه منه‌ [3].


[1] تهذيب الأحكام 1: 40 ح 111، الاستبصار 1: 9 ح 9، وعنهما وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

[2] الاستبصار 1: 33 ح 87، تهذيب الأحكام 1: 409 ح 1287، والكافي 3: 5 ح 2 صدره، وعنها وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، وص 170 ب 14 ح 1 وص 172 ح 6.

[3] الكافي 3: 4 ح 6، الاستبصار 1: 12 ح 20، تهذيب الأحكام 1: 217 ح 626، وص 408 ح 1286، وعنها وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست