عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام [1]، وصاحب الذخيرة بأنّه عمل به الامّة وقبلوه [2]؛ وهو قوله صلى الله عليه و آله: خلق
اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّاما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه [3].
ومنها:
صحيحة حريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّما غلب الماء على
ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء، وتغيّر الطعم، فلا تتوضّأ
منه ولا تشرب [4].
والمراد
بقوله عليه السلام: «فإذا تغيّر الماء» يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر، فيشمل
التغيّر باللون أيضاً. وعليه: فيكون عطف قوله عليه السلام: «وتغيّر الطعم» من قبيل
عطف الخاصّ على العامّ، ويحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط بقرينة
الصدر، وهو الأظهر. وعليه: فلابدّ من استفادة حكم تغيّر اللون من دليل آخر، مثل:
رواية
شهاب بن عبد ربّه، المنقولة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق من الوسائل،
وفيها: قلت: فما التغيّر؟ قال: الصفرة [5].
[1] نقله عنه في مستدرك الوسائل 1: 186، كتاب
الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 1 ح 300، وكذا رواه في عوالي اللئالي 3: 9 ح 6،
وحكى تمسّك ابن أبي عقيل بهذه الرواية في مختلف الشيعة 1: 14.