responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام‌ [1]، وصاحب الذخيرة بأنّه عمل به الامّة وقبلوه‌ [2]؛ وهو قوله صلى الله عليه و آله: خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء إلّاما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه‌ [3].

ومنها: صحيحة حريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء، وتغيّر الطعم، فلا تتوضّأ منه ولا تشرب‌ [4].

والمراد بقوله عليه السلام: «فإذا تغيّر الماء» يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر، فيشمل التغيّر باللون أيضاً. وعليه: فيكون عطف قوله عليه السلام: «وتغيّر الطعم» من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، ويحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط بقرينة الصدر، وهو الأظهر. وعليه: فلابدّ من استفادة حكم تغيّر اللون من دليل آخر، مثل:

رواية شهاب بن عبد ربّه، المنقولة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق من الوسائل، وفيها: قلت: فما التغيّر؟ قال: الصفرة [5].


[1] نقله عنه في مستدرك الوسائل 1: 186، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 1 ح 300، وكذا رواه في عوالي اللئالي 3: 9 ح 6، وحكى تمسّك ابن أبي عقيل بهذه الرواية في مختلف الشيعة 1: 14.

[2] ذخيرة المعاد: 116 س 37.

[3] المعتبر 1: 40، السرائر 1: 64، وعنهما وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9، سنن الدارقطني 1: 21- 23 ح 42- 47، سنن ابن ماجه 1: 283 ح 521، السنن الكبرى للبيهقي 1: 441- 442 ح 1272- 1277.

[4] تهذيب الأحكام 1: 216 ح 625، الاستبصار 1: 12 ح 19، الكافي 3: 4 ح 3، وعنها وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

[5] بصائر الدرجات: 239 ذح 13، وعنه وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 9 ح‌ذ 11، و بحار الأنوار 47: 69 ذح 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست