responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

تنجّس الماء المطلق بتغيّر أحد أوصافه‌

تنجّس الماء المطلق بتغيّر أحد أوصافه‌

مسألة 4: الماء المطلق- بجميع أقسامه- يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس 1.

1- إثبات أصل الحكم- وهو إيجاب التغيّر لحصول النجاسة في جميع أقسام الماء المطلق- كأنّه لا يحتاج إلى تكلّف إقامة الدليل؛ لكونه كالبديهي والضروري، وفي الجواهر: إجماعاً محصّلًا [1] ومنقولًا [2] كاد يكون متواتراً [3]، والروايات الواردة في الباب، الدالّة على هذا الحكم كثيرة، ومن حيث الدلالة ظاهرة بل صريحة، ولا حاجة إلى نقلها إلّامن جهة بعض الفروع الآتية، ومن جهة التيمّن أيضاً، فنقول:

منها: النبوي المعروف الذي وصفه في محكيّ السرائر بأنّه اتّفق على روايته‌ [4]، وابن أبي جمهور الاحسائي في محكيّ درر اللئالي العماديّة بأنّه متواتر


[1] ممّن قال بذلك سلّار في المراسم العلويّة: 37، والشيخ في المبسوط 1: 5- 7، وابن البرّاج في المهذّب 1: 20- 21، والعلّامة في قواعد الأحكام 1: 182- 183.

[2] كالمحقّق في المعتبر 1: 40، والعلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 15 مسألة 2، ومنتهى المطلب 1: 20، والطباطبائي في رياض المسائل 1: 133.

[3] جواهر الكلام 1: 190 و 317.

[4] السرائر 1: 64.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست