responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49

القرشيّة ونظائره، وبعد إجراء الاستصحاب يترتّب الانفعال الذي هو مقتضى عموم الحكم.

هذا، ولكنّ التحقيق كما ثبت في محلّه‌ [1] عدم جريان هذا النحو من الاستصحابات؛ لعدم وجود الحالة السابقة، ووضوح عدم كون القضيّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

الثالث: ما حكي عن المحقّق النائيني قدس سره من أنّ الاستثناء إذا علّق على عنوان وجوديّ، وكان المستثنى منه حكماً إلزاميّاً، أو ملزوماً له كما في المقام، فلابدّ من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الإلزام أو ملزومه، مثلًا إذا نهى السيّد عبده عن أن يأذن لأحد في الدخول عليه إلّالأصدقائه، فلا يجوز له الإذن في الدخول إلّابعد إحراز صداقته، وفي المقام يكون المستثنى من الحكم بالانفعال عنوان وجوديّ، وهو الماء الكرّ، فلابدّ من إحرازه في الحكم بعدم الانفعال، وبدونه- كما هو المفروض- لا سبيل إلى الحكم بعدم الانفعال أصلًا، كما لا يخفى‌ [2].

هذا، والتحقيق أيضاً كما ثبت في محلّه‌ [3] عدم تماميّة هذا الكلام، فلا محيص عن الحكم بالطهارة في هذه الصورة، كما في المتن.


[1] دراسات في الاصول 2: 189- 200، سيرى كامل در اصول فقه 8: 194- 248.

[2] أجود التقريرات 3: 340- 341، وحكى عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 44.

[3] راجع سيرى كامل در اصول فقه 11: 448- 481.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست