responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

الفرع الثاني: ما إذا كان التغيّر مستنداً إلى مجموع الجزء الملاقي وغيره، كما إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج، وقد حكم فيه بالتنجّس؛ نظراً إلى أنّ الملاقاة متحقّقة، ومدخليّة الجزء الملاقي في حصول التغيّر مفروضة، ولا دليل على لزوم اتّصافه بوصف التمام، بحيث يكون الجزء الملاقي مستقلّاً في حصول التغيّر، مضافاً إلى أنّ الجيفة الواقعة في الماء يكون في الغالب بعض أجزائها خارجاً عن الماء، ومدخليّة الجزء الخارج أيضاً لا مجال لإنكاره.

نعم، لو علم كون التغيّر مستنداً إلى خصوص الجزء الخارج، بحيث لم يترتّب على الملاقاة شي‌ء من التأثير أصلًا، فاللّازم الحكم بعدم الانفعال، وفرضه إنّما هو فيما إذا كان الجزء الملاقي ممّا لم يتسرّع إليه الفساد؛ بخلاف الجزء الخارج، كما إذا لاقى الماء شعر الميتة أو عظمها، وكان اللحم خارج الماء. وأمّا إذا كان التغيّر معلوم الاستناد إلى كلا الجزءين، فلا تنبغي المناقشة في تحقّق الانفعال بسبب حصول التغيّر.

ولكنّه ربما يناقش في ذلك، بل يستظهر عدم الانفعال في هذا الفرع؛ نظراً إلى أنّ الملاقي لم يوجب التغيّر، وما أوجبه لم يلاق الماء، ويعتبر في انفعال الماء استناد التغيّر إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغيّر، وهذا العنوان لم يحصل في المقام، وهو نظير ما إذا القي مقدار من دم وصبغ أحمر على ماء واستند تغيّره إليهما، بحيث لو كان الدّم وحده لما تأثّر به الماء؛ فإنّه لا يوجب الانفعال‌ [1].

هذا، والظاهر بطلان المناقشة؛ لأنّه يصدق عرفاً أن يقال: إنّ الماء لاقى‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 61- 62 و 80- 81.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست