responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292

فهي نجسة، كمااختاره بعض الأعلام في الشرح‌ [1]، أو أنّ الأحوط فيه الاجتناب، كما اختاره في الوسيلة [2].

أمّا القول الأوّل:- وهو النجاسة مطلقاً- فيدلّ عليه امور:

منها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل‌ [3]، بتقريب أنّ المتبادر من هذه الأدلّة عند العرف هو: أنّ الانفعال إنّما يكون مسبّباً عن نفس الملاقاة؛ من دون فرق بين الكيفيّات وأنواع الملاقاة؛ من ورود النجاسة على الماء، أو وروده عليها وتجاوزه عنها، أو استقراره معها أصلًا، ألا ترى أنّه لو قيل مثلًا: إنّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب يوجب نجاسته وحرمة أكله- كما ورد في رواية زرارة المتقدّمة [4] الواردة في السمن والزيت- هل يتوهّم أحد أنّ هذا الحكم منحصر بما إذا وقعت الفأرة في‌السمن، بحيث لو وقع السمن الذائب عليها لا يجري فيه هذا الحكم؟!

ولذا لم يذهب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين الحالتين في السمن وغيره من المائعات، مع أنّه لم يرد نصّ على عدم الفرق أصلًا؛ وليس ذلك إلّالأنّ المستفاد من الرواية أنّ النجاسة المترتّبة عليها حرمة الأكل، إنّما هي مسبّبة عن نفس ملاقاة السمن الذائب مع الميتة، بلا فرق بين الحالات أصلًا.

ونحن نقول: أيّ فرق بين هذه الرواية، وبين الأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل‌ [5]؟ فكما أنّ علّة نجاسة السمن في الاولى هي نفس الملاقاة من دون‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 310.

[2] وسيلة النجاة: 19 مسألة 24.

[3] تقدّم تخريجه في ص 117- 118 و 136- 143.

[4] في ص 35.

[5] تقدّم تخريجها في ص 117- 118.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست