مسألة 24: الماء المستعمل في رفع
الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً 1.
1-
هذه المسألة من المسائل الخلافيّة التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال
لاستقصائها، وما يعتنى به من بينها أربعة:
الأوّل:
النجاسة مطلقاً؛ وهو المشهور [1]، وقد اختاره الماتن- دام ظلّه-، وهو الأقوى.
الثاني:
الطهارة مطلقاً، واختاره جماعة، منهم: صاحب الجواهر قدس سره، وقد أصرّ على
الطهارة، بل جعلها من الواضحات [2].
الثالث:
ما اختاره صاحب العروة قدس سره من التفصيل بين ماء الغسالة في الغسلة المزيلة
للعين، فهي نجسة، وبين غسالة الغسلة غير المزيلة، إمّا لإزالة العين قبلها بشيء،
أو لأجل عدم العين للنجاسة، فاحتاط فيها بالاجتناب
[3].
الرابع:
التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقّبها طهارة المحلّ، فهي طاهرة؛ سواء كانت مزيلة
للعين أم لم تكن، وبين غيرها ممّا لا تتعقّبها طهارة المحلّ،
[1] جامع المقاصد 1: 128- 129، حاشية شرائع
الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 36، مصابيح الظلام 5: 113،
119 و 218، الحدائق الناضرة 1: 477، كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ
الأعظم) 1: 316- 318، مصباح الفقيه 1: 300، مستمسك العروة الوثقى 1: 229، وحكاه في
مفتاح الكرامة 1: 371 عن حاشية الميسي، وفي روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1:
422 على أشهر الأقوال، خصوصاً بين المتأخّرين.