responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

رفع الجنابة؛ بأن كان جزءاً لسبب الرفع وإن لم يكن جزءاً أخيراً له.

كما أنّ الظاهر أن يكون المراد بالاغتسال المأخوذ في موضوع النصّ هو الغسل الصحيح، فالاستعمال في الغسل الفاسد الذي لا يوجب رفع الحدث، لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث، كما هو غير خفيّ.

ثمّ إنّه لو استعمل الماء الذي يغتسل به الرجل قبل انفصاله عن بدنه، كما إذا وضع يده على بدن المغتسل حتى يجري منه الماء عليها، فيحصل غسل اليد، فالظاهر عدم الجواز؛ لأنّه يصدق عليه استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل.

كما أنّ الظاهر عدم جواز استعمال المغتسل نفسه الماء المنفصل عن بعض الأعضاء في غسل البعض الآخر وإن لم يصل إلى الأرض، كما إذا أخذ يده تحت حنكه حتى يجتمع فيها الماء المستعمل في غسل الرأس والوجه، فيستعين به في غسل غيرهما؛ والملاك في جميع ما ذكرنا هو صدق موضوع النصّ وعدمه؛ سواء فيه المغتسل وغيره، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين استعمال المستعمل في ذلك الغسل، أو في غيره من الوضوء أو الغسل الآخر.

السادس: الماء المستعمل في الاستنجاء وسيأتي البحث فيه‌ [1]- إن شاء اللَّه تعالى- عند تعرّض الماتن- دام ظلّه- له، فارتقب.


[1] أي‌في الصفحة الآتية.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست