responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

بل يمكن أن يقال: إنّه لو امتزج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع ماء مساوٍ له من حيث المقدار، أو أنقص منه في الجملة يجوز استعمال المجموع الممتزج في رفع الحدث؛ لأنّك عرفت أنّ النهي إنّما هو عن استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل. ومن المعلوم أنّ هذا العنوان لا يصدق على المجموع المختلط، فيدخل ذلك في عموم قوله عليه السلام في صدر الرواية [1]: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل»، فيجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً.

ولكنّه لا يخفى أنّ العنوان المنهيّ عنه وإن كان لا يصدق على المجموع المختلط من الماءين اللذين كان أحدهما مستعملًا في رفع الحدث الأكبر، إلّاأنّه لا إشكال في صدقه على الماء الذي يكون كذلك؛ لأنّ المفروض وجوده بين المجموع وعدم كونه مستهلكاً؛ لامتناع استهلاك الشي‌ء فيما هو من جنسه وحقيقته، كما قرّر في محلّه‌ [2]، والاستهلاك العرفي الذي مرجعه إلى كونه مفروض العدم لقلّته مثلًا منتفٍ في المقام على ما هو المفروض، فلا محالة يصدق عليه ذلك العنوان، فلا يجوز الاغتسال والتوضّؤ به، فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز التوضّؤ وأمثاله بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء، وإن لم يكن سبباً لرفع الجنابة؛ بأن كان مستعملًا في غسل العضو الأخير الذي به يتمّ الغسل وترتفع الجنابة؛ لأنّ الظاهر من موضوع النصّ- الذي هو عبارة عن الماء الذي يغتسل به الرجل- هو الماء المستعان به في‌


[1] أي رواية ابن سنان المتقدّمة في ص 264.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 2: 50- 53، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 21: 99- 101، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم 8: 61- 63 و 130.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست