responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

إلى كونه مقتضى الأصل والإطلاقات‌ [1]- يدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [2]، وقد عرفت‌ [3] أنّ أدلّة المانعين بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند وإن كانت دلالته تامّة، كالرواية الاولى التي كان في سندها أحمد بن هلال، وبين ما لا تتمّ دلالته وإن كان موثوقاً به من حيث السند، كأكثر الروايات المتقدّمة، فلا محيص عن القول بالجواز.

ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل الذي يصدق عليه عرفاً أنّه اغتسل به الرجل، لا اغتسل فيه الرجل، فلا إشكال فيمالو اغتسل في الماء الكثير أو القليل، بحيث يصدق عرفاً أنّه اغتسل فيه، وإن كان يصدق على كلّ ما اغتسل فيه أنّه اغتسل به بحسب اللغة، إلّاأنّ العرف يفرّق بينهما، والمدار إنّما هو عليه، فكلّ ماء صدق عليه أنّه اغتسل به الرجل فلا يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً؛ لأنّ النهي عن التوضّؤ وأشباهه إنّما هو بهذا الماء، كما في رواية ابن سنان المتقدّمة [4].

ومن هنا يظهر أنّه لا بأس بالقطرات المنتضحة من بدن الجنب، أو من الأرض في ماء آخر؛ لأنّه لا يصدق عليها أنّها اغتسل بها الرجل بعد استهلاكها في ذلك الماء، بل لا اختصاص لذلك بالقطرات، فكلّ مقدار يسير منه إذا اختلط مع ماء كثير؛ بحيث صار مستهلكاً فيه ومعدوماً بنظر العرف، فلا إشكال فيه.


[1] تقدّم تخريجها في ص 259 و 263.

[2] في ص 282.

[3] في ص 264- 282.

[4] في ص 264.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست