responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

المطلوب، وهو الجواز.

ولا يخفى ما في دلالتها؛ فإنّ الظاهر أنّ الغسل في الحمّام إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة، والمياه المنتضحة منه إليها أو إلى بدن مغتسل آخر لا يوجب المنع عن الاغتسال؛ لأنّ المانع أيضاً لا يمنع من القطرات المنتضحة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

فالظاهر كون مقصود السائل هو السؤال عن نجاسة الماء بانتضاح القطرات إلى الماء الموجود في الحياض؛ لكون بدن الجنب غالباً مشتملًا على نجاسة، فالمراد بنفي البأس في الجواب نفي النجاسة، ومنشؤه عدم العلم بكون هذا الجنب بدنه نجساً أوّلًا، وعدم العلم بانتضاح غسالة النجس إلى الماء الموجود في الحياض ثانياً.

واعتصام ماء الحمّام الذي يكون المراد به هو خصوص المياه الموجودة في الحياض الصغيرة ثالثاً؛ لما عرفت في مطاوي المباحث السابقة [2] أنّ ماء الحمّام من جملة المياه المعتصمة؛ وإن لم يقع التعرّض له بعنوانه مستقلّاً في المتن، فتأمّل.

ويؤيّد ما ذكرنا ذيل الرواية، الدالّ على أنّ غسل الرجلين ليس لأجل نجاستهما، بل لأجل رفع التراب الذي لزق بهما؛ فإنّه يؤيّد كون النظر إنّما هو إلى النجاسة والطهارة، لا إلى الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة بما أنّه مستعمل فيه.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى هو القول بالجواز؛ لأنّه- مضافاً


[1] في الصفحة الآتية.

[2] في ص 80- 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست