responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

الإمام عليه السلام أن يبيّنه، ومع عدم البيان وترك الاستفصال يفهم الجواز قطعاً، فتدبّر جيّداً.

وبما ذكرنا ظهر فساد ما قد يقال‌ [1]: من اختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار؛ لقول السائل في صدرها: «إذا كان لا يجد غيره». وعليه: فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره.

وجه ظهور الفساد أنّك عرفت أنّ محطّ نظر السائل إنّما هو نجاسة الماء القليل من حيث احتمال شرب السباع منه، ولا ارتباط له بالمقام، مع أنّ الظاهر أنّ التقييد بذلك إنّما هو لأجل تفرّق الماء أوّلًا، وعدم كفايته للوضوء والغسل المتعارفين بنحو روعي فيه الاستحباب واستعمال الصاع للجنابة والمدّ للوضوء ثانياً، ومنه ظهر أنّ المراد بقوله عليه السلام في الذيل: «لا يكفيه لغسله» عدم كفايته لهذا النحو من الغسل، فلايرد عليه أنّه مع فرض عدم الكفاية كيف أوجب عليه الغسل، فتأمّل.

وربما يستدلّ على الجواز أيضاً بصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي‌عبداللَّه عليه السلام: الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائة؟ قال: نعم، لابأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّاممّا لزق بهما من التراب‌ [2].

فإن نفي البأس عن الاغتسال في الحمّام مع اغتسال الجنب فيه دليل على‌


[1] الاستبصار 1: 28 ذح 72، الحدائق الناضرة 1: 440.

[2] تهذيب الأحكام 1: 378 ح 1172، وعنه وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2، وص 211، أبواب الماء المضاف ب 9 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست