وبالجملة:
فلا ينبغي الارتياب في أنّ النضح إنّما يكون مستحبّاً في موارد الشكّ في النجاسة.
وعليه: فالحكم بالنضح في الرواية في المقام لا يدلّ على عدم جواز الاغتسال بالماء
المستعمل في رفع الحدث، بل نقول: إنّ التأمّل في السؤال يقضي بأنّ محطّ نظر السائل
إنّما هو نجاسة الماء القليل الموجود في الساقية أو المستنقع؛ من حيث احتمال شرب
السباع منه، ولا ارتباط له بمسألة غسالة الجنب أصلًا، فحكم الإمام عليه السلام
بالنضح إنّما هو لأجل عدم عروض النجاسة الاحتماليّة للماء برجوع المياه الملاقية
للأرض المشكوكة الطهارة إليه فهو مستحبّ تعبّدي في موارد الشكّ كما عرفت.
والحكم
بالإجزاء في الذيل مع عدم النضح ورجوع الماء إنّما يدلّ على أنّ استحباب النضح
الرافع للقذارة المحتملة إنّما هو فيما إذا تمكّن من الاغتسال بالماء بعد النضح.
وأمّا في مورد عدم الكفاية مع النضح، فلا يستحبّ.
وعلى
ما ذكرنا فدلالة الرواية على الجواز تامّة؛ إذ لو كان الاغتسال بالماء المستعمل في
رفع الحدث الأكبر محظوراً وممنوعاً شرعاً، لكان الواجب على
[1] الكافي 3: 61 ح 6، تهذيب الأحكام 1: 261 ح
760، مسائل عليّ بن جعفر عليهما السلام: 348 ح 858، وعنها وسائل الشيعة 3: 417،
كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 13 ح 1.
[2] لاحظ وسائل الشيعة 3: 441، كتاب الطهارة،
أبواب النجاسات ب 26 ح 3، وص 442 ح 4، 6 و 7.