responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

قيل‌ [1]؛ فإنّ ذلك مناف للأمر به في الوضوء أيضاً كما في رواية الكاهلي، قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أتيت ماءً وفيه قلّة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ [2].

وهذه الرواية كما أنّها دليل على بطلان احتمال كون النضح على البدن، كذلك يدلّ على بطلان احتمال كون النضح مانعاً عن رجوع الماء المستعمل إلى محلّه الأصلي؛ فإنّ النضح لو كان علاجاً للرجوع لكان اللّازم أن يختصّ بما إذا اريد الاغتسال. وأمّا إذا اريد التوضّؤ فلا؛ إذ لم يقل أحد بعدم جواز التوضّؤ بالماء المستعمل في الوضوء، وقد عرفت‌ [3] معاملة الأصحاب مع ماء وضوء النبيّ صلى الله عليه و آله.

والذي تحصّل لنا بعد التتبّع في الأخبار والتأمّل فيها أنّ النضح إنّما هو في مورد الشكّ في نجاسة الأرض، فهو نظير الغَسل- بالفتح- في مقطوع النجاسة، كما يظهر بالتتبّع في الأخبار التي تدلّ على الغَسل في مورد العلم بالنجاسة، والنضح في موضع الشكّ فيها، التي منها:

رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه‌ [4].


[1] حكاه المحقّق في المعتبر 1: 88 عن الصهرشتي، ذكرى الشيعة 1: 103، وانظر الحدائق الناضرة 1: 463.

[2] الكافي 3: 3 ح 1، تهذيب الأحكام 1: 408 ح 1283، وعنهما وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف ب 10 ح 3.

[3] في ص 259- 260.

[4] الكافي 3: 57 ح 2، تهذيب الأحكام 1: 264 ح 771، الاستبصار 1: 178 ح 620، وعنها وسائل الشيعة 3: 403، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب 7 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست