responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

فرق بين الحالات، فكذلك منشأ تحقّق النجاسة في الثانية أيضاً هو مجرّد التلاقي بأيّ وجه اتّفق، فالإنصاف أنّه لو خلّي الذهن في مقام فهم الروايات عن بعض الشبهات لا يبقى مجال للارتياب فيما ذكرنا.

هذا، مضافاً إلى الإطلاق الأحوالي الثابت في مفهوم المستفيضة المعروفة [1]: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»، كالإطلاق الأحوالي الثابت في منطوقه.

توضيحه: أنّ الموضوع في المنطوق والمفهوم إنّما هي نفس طبيعة الماء، من دون مدخليّة شي‌ء آخر فيه أصلًا، غاية الأمر أنّه لا ينفعل إذا بلغ إلى الحدّ المخصوص، ويرتفع ذلك عند ارتفاع ذلك الحدّ، فالموضوع للانفعال هو الماء غير البالغ ذلك الحدّ، بلا مدخليّة شي‌ء آخر من الظرف، أو المكان، أو المقدار، أو الحالة المخصوصة، فيكون ثابتاً عند تحقّق موضوعه.

ومن المعلوم أنّ الموضوع متحقّق على جميع التقادير؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة أو العكس، كما أنّه على الأوّل لا فرق بين استقراره معها أو تجاوزه عنها؛ لأنّ المفروض خروج خصوصيّة هذه الحالات عمّا جعل موضوعاً للحكم، فيترتّب على جميع تلك الحالات.

كما أنّ موضوع الحكم بالاعتصام في المنطوق هو الماء البالغ ذلك القدر، من دون مدخليّة خصوصيّة، فيثبت الحكم بالاعتصام في جميع الحالات، ولا فرق بينها أصلًا؛ لأنّ معنى الإطلاق- كما قرّر في محلّه‌ [2]- عدم مدخليّة القيود في موضوع الحكم وترتّب الأثر عليه، ولا يكون راجعاً إلى العموم‌


[1] تقدّم تخريجها في ص 84.

[2] قوانين الاصول: 317، كفاية الاصول: 282، فوائد الاصول 2: 562، سيرى كامل در اصول فقه 8: 603- 606 و 613- 614.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست